الشيخ علي المروجي القزويني
17
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
الأصل عدمه [ 1 ] ، بل العمل به [ 2 ] مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجّيته . وثانيا : إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما [ 3 ] على التعيين ، وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن [ 4 ] ، كما هو [ 5 ] مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير . قلت : إنّ كون الترجيح كالحجّية أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم [ 6 ] ،